قبل القبض، أو في زمان الخيار المضمون على البائع (1).
وغفلوا عما هو مقتضى الأدلة في الأرش المستوعب، لو فرض تصويره في العيب المقارن أو المتأخر، ومن الواضح أنه لا نتيجة لتصوير الصغرى ولا وقع لإثباتها، ما لم تتم كبرى الحكم.
والتحقيق: عدم الدليل على ثبوت الأرش المستوعب، لا بحسب البناء العقلائي إن قلنا: بأن ثبوت الأرش حكم عقلائي كما تقدم (2)، ولا بحسب الأدلة الشرعية التعبدية، بناء على أن ثبوته تعبدي شرعي:
أما بحسب بناء العقلاء، فلأنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا بناء منهم على أصل الأرش; بالنسبة إلى العيب الحادث في زمان الخيار، فكيف بالمستوعب منه؟!
كما أنه يشكل ثبوت بنائهم على أصل الأرش في العيب الحادث قبل القبض، فلا محيص إلا بالتشبث لإثباته فيهما بدليل تعبدي.
وأما في العيب المقارن، فأصل ثبوت الأرش فيه وإن كان عقلائيا كما مر، لكنه لم يثبت منهم بناء على ذلك في المستغرق منه; فإنه نادر الاتفاق في الغاية، وفي مثله لا طريق إلى إثبات بنائهم.
مع أن الظاهر بعد التزامهم مع الاستيعاب، بأخذ تمام الثمن ونفس المعيب، بل لا يبعد في مثله الحكم بانفساخ العقد، أو بالرد فقط.
وكيف كان: لم يثبت بناؤهم على الأرش في المستوعب، ودعوى عدم