الفرق بينه وبين غير المستوعب، كما ترى; لاحتمال ثبوت الفرق عندهم، بل الأرجح في النظر ثبوته.
وأما بحسب الأدلة الشرعية، بناء على مسلك القوم من كون ثبوت الأرش بالتعبد من الشرع، فلفقد الدليل على ثبوت المستوعب منه; فإن العمدة في الباب معتمدة زرارة (1) ومرسلة جميل (2) ولا دلالة لشئ منهما على ثبوت المستوعب منه.
أما الأولى: فلأن الظاهر من قوله (عليه السلام): «ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك» هو العيب غير المستوعب، سواء تعلق قوله (عليه السلام):
«من ثمن ذلك» بقوله: «يرد» أو بقوله: «ما نقص» كما هو واضح.
وأما المرسلة، فلأن قوله (عليه السلام): «وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» مختص بما لا يستوعب الأرش، وذكر «الثوب» وان كان من باب المثال، لكن لا يفهم منه إلا ما يشابهه من سائر الأمتعة; مما به عيب غير مستوعب، وأما المستوعب فلا.
كما أن إلغاء الخصوصية غير ممكن مع احتمالها، بل كونها مظنونة، بل الظاهر من «نقصان العيب» هو العيب غير المستوعب; بحيث صار موجبا لنقص القيمة، لا لذهابها.
وأما الروايات الواردة في الجارية، فهي ظاهرة في العيب غير المستوعب، كقوله (عليه السلام): «تقوم وبها الداء» (3) وقوله (عليه السلام): «يرد بقدر ما نقصها العيب» (4)،