كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
وفيها: - مع ضعفها سندا (1)، واحتمال كون القضاء في مورد خاص، لا بيانا للحكم الكلي، فلا إطلاق فيها - أنها بل وجميع الروايات على فرض تسليم ظهورها في القيمة الواقعية، واردة مورد الغالب، ولا سيما في مثل تلك الأعصار، مع ملاحظة وضع السوق فيها من حيث ثباته غالبا، خصوصا في زمان يسير، يطلع فيه المشتري على عيب السلعة، حيث لم تكن القيمة الواقعية مختلفة في مثله مع المسمى.
وعليه فلا إطلاق في الروايات بالنسبة إلى الموارد النادرة، فلا تصلح لردع البناء العقلائي، على فرض تسليم الدلالة على القيمة الواقعية، والغض عما عرفت من الدلالة على ما عليه الأصحاب.
وأما رواية محمد بن مسلم (2) ففيها إهمال من هذه الجهة، بل الارتكاز العرفي لما كان مع ما هوا لمعهود عند الأصحاب، يوجب حملها على ما هو المعهود، وكذا بعض الروايات الأخر (3) فراجعها.

١ - رواها الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. والظاهر أن وجه ضعف السند هو كون طلحة بن زيد عاميا كما قاله النجاشي والشيخ في الفهرست، أو بتريا كما قاله الشيخ في رجا له، وعدم توثيقه منهما إلا أن الشيخ ذكر في فهرسته: إلا أن كتابه معتمد.
أنظر رجا ل النجاشي: ٢٠٧ / ٥٥٠، رجا ل الطوسي: ١٢٦ / ٣، الفهرست: ٨٦ / ٣٦٢، تنقيح المقال ٢: ١٠٩ / ٥٩٣٧.
٢ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٦١ / ٢٦٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٤.
٣ - وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3 و 6 و 8.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست