وفيها: - مع ضعفها سندا (1)، واحتمال كون القضاء في مورد خاص، لا بيانا للحكم الكلي، فلا إطلاق فيها - أنها بل وجميع الروايات على فرض تسليم ظهورها في القيمة الواقعية، واردة مورد الغالب، ولا سيما في مثل تلك الأعصار، مع ملاحظة وضع السوق فيها من حيث ثباته غالبا، خصوصا في زمان يسير، يطلع فيه المشتري على عيب السلعة، حيث لم تكن القيمة الواقعية مختلفة في مثله مع المسمى.
وعليه فلا إطلاق في الروايات بالنسبة إلى الموارد النادرة، فلا تصلح لردع البناء العقلائي، على فرض تسليم الدلالة على القيمة الواقعية، والغض عما عرفت من الدلالة على ما عليه الأصحاب.
وأما رواية محمد بن مسلم (2) ففيها إهمال من هذه الجهة، بل الارتكاز العرفي لما كان مع ما هوا لمعهود عند الأصحاب، يوجب حملها على ما هو المعهود، وكذا بعض الروايات الأخر (3) فراجعها.