أبي ليلى، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنكم لن تخطؤا.
وعن أحمد، عن غياث أظنه ابن أعين، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
11 - باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا.
(13430) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
(13431) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن