عليها، قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(23243) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يبتا الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد ابن مسلم مثله (1) (23244) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).