المعنوية في سوق العقلاء، يكون لها تحقق وانفساخ في مقابل المعاملة الرائجة، وزيادة القيمة وإعطاؤها بلحاظ وصف الصحة، أجنبية عن المعاوضة.
كما أن زيادتها بلحاظ أوصاف الكما ل، ككون الدار قريبة من الشارع، أو من الشط، لا تعد معاوضة أو معاوضات.
كما أن تقريره الآخر الظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا: من أن البائع التزم بالوصف للمشتري، وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه، فإذا تبين عدم وجود الوصف، وجب عليه أن يخرج من عهدته.
وإنما لا يجب إعطاء تمام القيمة، بل بنسبة الثمن; لأنه لم يلتزم بهذا الوصف إلا أن يكون له هذا المقدار من المالية (1).
غير وجيه; لما تقدم منا: من منع الالتزام مطلقا، وأن خيار العيب ليس مترتبا على الالتزام المذكور (2)، فضلا عن الالتزام بالكيفية الخاصة المدعاة.
ثم إنه على ما ذكرنا: من حكم العقلاء - حسب ارتكازهم - باستحقاق خصوص ما خسر بلحاظ وصف الصحة، واستبعادهم خلافه، لا ينقدح في أذهانهم من جل روايات الباب إلا ما هو عندهم، والميزان في فهم الروايات هو فهم العرف، لا الدقائق العقلية، والمناقشات العلمية.
ولا ريب في أن المفهوم العرفي من مثل قوله (عليه السلام): «يرجع بنقصان