ففي مثله يمكن أن يقال: بثبوت خيارين; لتحقق سببهما.
وأن يقال: بثبوت خيار العيب فقط، بناء على ثبوته بسبب الشرط الضمني في غير المقام; بدعوى أن الشرط المذكور، لم يكن غير الشرط الضمني المصرح به، بل هو تأكيد له، لا شرط زائد، فلو لم يثبت بالشرط الضمني في مورد العيب إلا خيار العيب، فلا وجه لثبوت خيار غيره.
أو يقال: بثبوت خيار الشرط فقط; لأن ثبوت خيار العيب، إنما هو لأجل الاتكال على أصل السلامة، والشرط الصريح كاشف عن عدمه.
والأولى أن يقال: إن الشرط الضمني لا أصل له، وأما لو شرط صريحا فيثبت به خيار تخلف الشرط لدى العقلاء.
وأما خيار العيب، فبناء على ثبوته لدى العقلاء بتحقق عنوانه، مع عدم التبري عنه، وعدم إقدام المشتري، لا بد من القول به أيضا، وإن كان العيب شائعا في افراد الطبيعة مع فرض جهلهما به.
وأما إن قلنا: بأنه إنما يثبت عندهم، فيما إذا كان الأصل فيه هو السلامة، فمع شيوع العيب - حيث لا أصل، بل الأصل خلافه - لا يثبت خياره لدى العقلاء، لكن مقتضى إطلاق دليل الخيار - كمرسلة جميل (1) - ثبوته.
فلو قلنا: بثبوت الخيارين، كان المشتري مخيرا شرعا - قبل تغير العين - بين أخذ الأرش، والفسخ لخيار العيب وخيار آخر; هو خيار تخلف الشرط، ومع التغير يكون مخيرا بين الأرش للعيب، والفسخ لتخلف الشرط، والتخيير بينهما عقلي بعد بطلان الجمع.