ثمنك» أو «رجعت إلى ثمني» لا يقصد به خصوص ما أدى إلى البائع، بل المراد الرجوع إلى مقداره، سواء كان من عينه أم لا، فلا دافع للإطلاقات، ولا لبناء العرف.
وعليه فلا وجه للرجوع إلى الأصل، مع أن الأصل أيضا يوافق ذلك; إذ على فرض الشك فالأمر دائر بين المطلق والمقيد، للشك في أن ما يستحقه هو نفس الغرامة وما يسد به الضرر، أو أن لخصوصية النقدين أو خصوصية الثمن أيضا دخالة فيه.
فالمتيقن هو أصل ما يسد به الضرر، والباقي مشكوك فيه يجري فيه الأصل، سواء كان الأرش من قبيل التكليف، أو من قبيل الديون على الذمة، أو من قبيل حق التغريم، كما هوا لواقع.
فالشك مطلقا يرجع إلى الثبوت، ومقتضى الأصل عدمه، لا إلى السقوط، كما يظهر من المحقق الخراساني (1)، والأمر سهل بعد ما عرفت من مقتضى الأدلة الاجتهادية.
نعم، لا إشكال في تعينه من النقدين; وذلك - مضافا إلى أنه كسائر الغرامات المضمونة بهما - أن مقتضى الروايات ذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة منصور: «يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب» (2).
وفي رواية أخرى: «يرجع بقيمة العيب» (3).
وفي رواية طلحة: «تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد