العيب» (1) وقوله (عليه السلام): «يأخذ أرش العيب» (2) ونحوهما، ليس إلا ما ذهب من ما له من جهة العيب; أي يرجع إلى البائع لجبر ما نقص، وجبر ما تضرر به، لا بأكثر منه، ليرجع إلى الضمان من غير سبب، ولا بأقل منه، ليرجع إلى إضراره كذلك.
وأولى بذلك قوله (عليه السلام): «ويرد بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» (3) وقوله (عليه السلام): «يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها» (4) ونحو ذلك، فإن المتفاهم منها عرفا، أن الرد لجبر ما خرج من كيسه وأضر به، لا أنه أمر مستقل، ثبت عقوبة عليه من غير سبب، كما في بعض الأحيان، أو إرفاقا له، كما في بعض الموارد.
نعم، الظاهر من رواية طلحة بن زيد ثبوت القيمة الواقعية، حيث روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء» (5).