«نقصان العيب» (1) أو «قيمة ما بين الصحة والعيب» (2) أو «فضل ما بين الصحة والعيب» (3)... أو غير ذلك من التعبيرات (4)، وإن المراد من الجميع هو الأرش.
ولا سيما مع قوله (عليه السلام): «كان القضاء الأول أن الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب» (5) وسيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك، أو يدل عليه (6).
فمن المعلوم: أن «الأرش» هنا مأخوذ من أرش الجراحات، ومستعمل فيه لمناسبة بين ذلك وأرش الجنايات، فكأن هذه النقيصة جراحة، ويكون ما يجبرها ديتها وأرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن، أو بنقد مثله.
وأما بحسب الروايات، فإن مقتضى إطلاق كثير منها، عدم الفرق بين الثمن وغيره، كقوله (عليه السلام): «إن البيع لازم، ويأخذ أرش العيب» (7) أو «له أرش العيب» أو «يرجع بقيمة العيب» (8) أو «يرجع بقدر ما نقصها العيب» أو «بقيمة ذلك» (9)... إلى غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش.