التفاوت بالنسبة إلى الثمن؟
وبعبارة أخرى: جزء من المال، تكون نسبته إلى الثمن كنسبة المعيب إلى الصحيح، فلو كانت قيمة المعيب نصف قيمة الصحيح، كان المضمون نصف المسمى، لا نصف القيمة بحسب الواقع؟
لا إشكال في أن بناء العرف والعقلاء، على الرجوع إلى البائع، بمقدار ما تسلمه بلحاظ وصف الصحة، فلو اشترى شيئا بعشرة، وكان إعطاء دينارين منها بلحاظ وصف صحته، يرجع إليه بدينارين، لا أزيد.
وهذا بناء عقلائي في خصوص خيار العيب، وقد تقدم مرارا أن خياره عقلائي، كما أن الأرش عقلائي، وإن لم يكن التخيير بينهما كذلك (1)، والأرش عندهم ليس إلا ما ذهب من كيسهم بلحاظ وصف الصحة.
وليس بناؤهم على تغريم البائع أزيد مما خرج من كيس المشتري، بلحاظ الوصف، بلا سبب للضمان والغرامة، ولا على الإضرار بالمشتري، لو اتفق نقص القيمة الواقعية عما خرج من كيسه، فما عليه الأكثر أو الجميع، موافق لبناء العرف.
وأما ما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) لإثبات التطبيق على القاعدة: من مقابلة الثمن لوصف الصحة بحسب اللب، وأن هنا معاوضتين، إحداهما: حسية إنشائية، وثانيتهما: معاوضة لبية، والضمان هاهنا ضمان المعاوضة اللبية، ولازمه انفساخ تلك المعاوضة، لا المعاوضة الحسية (2).
ففيه ما لا يخفى; ضرورة عدم عين ولا أثر، لتلك المعاوضة اللبية