وارد; لأن القاعدة هناك أيضا كذلك، وعدم الالتزام للتسالم بين الأصحاب (1).
وما ذكرناه هو المتفاهم من روايات خيار العيب أيضا، كصريح مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا.
فقال: «إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» (2).
بل المتبادر من سائر الروايات التي أثبتت الأرش مشروطا بالتصرف، هو ثبوت الأرش عند تعذر الرد، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها» (3) وغيرها (4).
فإن المتفاهم من مثلها ولا سيما مع كون الحكم عقلائيا كما مر، أن الثابت هو الرد فقط ما لم يتصرف، ومعه يثبت الأرش.
واحتمال أن المراد منها هو التخيير بين الرد والأرش، ساقط مخالف لفهم العرف كما لا يخفى.
بل ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الروايات أيضا; لأن الظاهر من رواية ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: رجل اشترى زق زيت، فوجد فيه