درديا.
قال فقال: «إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت، لم يرده، وإن لم يعلم أن ذلك يكون في الزيت، رده على صاحبه» (1).
أن الحكم هو الرد، لا التخيير بينه وبين الأرش; فإنه خلاف الظاهر، وبعد تقييد إطلاقها - وكذا إطلاق بعض روايات أخر (2) - بالروايات المفصلة بين قيام العين بعينها وعدم التصرف فيها (3)، يثبت أن الحكم أولا هو الرد، ومع عروض ما ذكر هو الأرش.
وأما توهم: إطلاق بعض الروايات الدالة على الأرش، ووقوع التعارض بين الطائفتين، والحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الأصحاب (4).
ففي غير محله; لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الأرش، فإن رواية يونس المتقدمة (5) يكون الظاهر منها، أنه حينما وطأها لم يجدها عذراء، ورواية عمر بن يزيد (6) لا يظهر منها أن المراد من قوله (عليه السلام): «يلزمه ذلك» هو