من قوله: «فلم يجدها عذراء» وقوعه.
ولو فرض أن عدم الوجدان كان بالإصبع، كان داخلا في اللمس، أو كان أولى منه في السقوط، وأما حصول العلم بالاستخبار، أو بقول النساء (1)، فهو خلاف ظاهر الوجدان.
وعليه فيكون سقوط خيار الشرط; لأجل التصرف الذي هو إحداث الحدث، وسقوط الرد من خيار العيب أيضا لذلك، ويكون حق الأرش على حاله.
ولو صح صدورها من الرضا (عليه السلام)، فيحتمل فيها أن يكون الحكم كذلك، هذا مضافا إلى ما أورد عليها الأعلام من الإشكالات (2)، وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال.