ولم يتبرأ إليه، ولم ينبه» (1).
بتقريب: أنه لم ينبه حتى يتنبه، فعدم العلم مقوم للمتقضي للخيار، وجزء موضوع الأثر، فقول المشتري موافق للأصل الذي له أثر شرعي (2) انتهى.
إذ فيه: بعد الغض عن الإشكال في إمكان كون العدم - ولو كان مضافا - جزء للمقتضي، وصحة نسبة الاقتضاء إلى ما لا تحقق له بوجه من الوجوه.
والغض عن أن في رواية «التهذيب» «ولم يبرأ به» بدل «لم يتبين» (3).
والغض عن أنه لم يكن في مقام البيان حتى يستفاد ما ذكر.
والغض عن الإشكال في دلالتها على الاقتضاء.
أن في بعض النسخ ك «الوسائل» و «التهذيب» «وبه عور لم يتبرأ إليه، ولم يبين» على نقل «الوسائل» بدون ذكر «الواو» (4) فعليه تكون الجملتان وصفين ل «العور» و «العيب».
فيكون حاصل المضمون: إذا اشترى شيئا والحال أن به عورا موصوفا بعدم المعلومية، فحينئذ لا بد من إحراز هذا المضمون بالأصل، وهو غير ممكن; لأن ذلك ليست له حالة سابقة إلا بالعدم المحمولي الأزلي، واستصحابه لإثبات الموصوف بالوصف مثبت، كما يظهر بالتأمل.
وعلى بعض النسخ الأخر المذكور فيها «الواو» يحتمل أن تكون الجملة