وفيه: - مضافا إلى أن الحق إنما يتعلق بالعقد، لا بالعين، والكلام إنما هو في قبول قوله فيها - أن الخيار ليس من قبيل الولاية على العين المشتراة، ولا مستلزم لها، بل الخيار حق عقلائي متعلق بالعقد، لا ولاية مجعولة من قبل العقلاء في الخيارات العقلائية، كخيار الغبن، والعيب، أو من قبل الشارع، كبعض الخيارات الأخر، وقياس المقام بولاية الحاكم أو الأب والجد، مع الفارق بلا ريب.
والحاصل: أن مجرد جعل الحق له، لا يوجب الولاية الشرعية، ولا سيما مع كون العين قبل الفسخ ملكا للمشتري، ولا معنى لجعل ولايته على ملكه، وبعد الفسخ ملك للبائع يجب الرد إليه، من غير احتمال ولاية شرعية في الحالين.
وعلى فرض صحة كلام الفخر (قدس سره): من أن البائع مدع للخيانة، والمشتري منكر لها، لا يحتاج كلامه إلى توجيه بعيد، لعله لا يرضى به.
بل الظاهر أنه اتكل على العرف في تشخيص المدعي من المنكر، وهو أمر صحيح، وإن كان إرجاع إنكار البائع عدم كون السلعة له إلى دعوى الخيانة، غير مرضي.
وأما الموضع الثاني الذي أشار إليه الفخر (قدس سره); وهو دعوى سقوط الخيار، فإن كان مراده أن إنكار البائع، راجع إلى دعوى السقوط، فقد تقدم ما فيه (1).
وإن كان مراده: أنه مع الاتفاق في الخيار، يمكن أن يختلفا في سقوط الخيار وعدمه، وهذا مختص بهذه الصورة، فلا بأس به، ولا يحضرني كلامه، والأمر سهل.