إنشاء حل ما هو منحل محال جدا.
وإن كان المراد: أن الإخبار عن الفسخ إظهار لعدم الرضا بالبيع، ولا يعتبر في الفسخ إلا نيته ووجود مظهر.
ففيه: - على فرض تسليمه - أنه فيما إذا أراد الفسخ ونواه وأظهره بوجه، دون ما إذا أخبر بأمر سابق; بداهة أنه مع صحة دعواه، لا يعقل أن ينوي الفسخ، فلا يمكن حمل إخباره على نيته له.
مع أن في كفاية ما ذكر في الفسخ وانحلال العقد به منعا، مضافا إلى أن ذلك مخالف لظاهر محكي كلام الشهيد (قدس سره).
كما أن ما حمله الشيخ (قدس سره) عليه، واحتمل كون ما ذكر للقاعدة المشهورة; من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به (1) بعيد، بل غير صحيح جدا.
نعم، هنا كلام آخر; وهو أن دعواه الفسخ مشمولة للقاعدة، بل تكون القدر المتيقن منها; لأنه ملك الفسخ أو الخيار، فملك الإقرار به، فيكون منكرا; لموافقة قوله للقاعدة الشرعية، وإن كان مدعيا بحسب العرف (2).
وفيه: - مضافا إلى تطرق الاحتمالات في متن القاعدة; بحيث يمكن منع انطباقها على المورد، فضلا عن كونه متيقنا، ومضافا إلى منع ثبوتها بالمعنى الوسيع الذي أرادوا إثباته - أن الاتكال عليها في تشخيص المنكر، محل إشكال بل منع; لما تقدم من أن الميزان هو التشخيص عرفا، ويكون مع التعارض هو المتقدم على غيره (3).