____________________
والمراد بتعذر رد اللبن عدمه أصلا، أما لو تغير في ذاته أو صفته، بأن عمله جبنا أو حمض ونحو ذلك، ففي الانتقال إلى بدله، أورده مع الأرش إن أوجب نقصا، وجهان، أجودهما الثاني. ولو عمل فيه عملا قبل العلم بالعيب صار شريكا بنسبته.
والقول برد المثل أو القيمة مع التعذر هو مقتضى ضمان الأموال حيث لا دليل على ما يخالفه. والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (1) - رحمه الله - استنادا إلى رواية (2). وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر (3)، لأن ذلك هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في حكم المصراة (4)، إلا أنه ليس من طرقنا، فالرجوع إلى الأصول المتفق عليها أولى.
قوله: " وتختبر بثلاثة أيام ".
يريد أنه إذا لم يعلم كونها مصراة تختبر بثلاثة أيام، فإن اتفقت فيها الحلبات اتفاقا تقريبيا لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها ومكانها فليست مصراة، وإن اختلفت الحلبات في الثلاثة، بأن كانت ما عدا الأولى أقل، فهي مصراة. وكذا لو كان بعضها ناقصا والآخر زائدا عن الأولى أو مساويا.
هذا كله إذا لم يثبت كونها مصراة بغير الاختبار، فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة لكن بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأشهر زوال الخيار الزوال الموجب له، مع احتمال بقائه. ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، أو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مات الزوج، أو طلق.
وحيث ثبتت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور،
والقول برد المثل أو القيمة مع التعذر هو مقتضى ضمان الأموال حيث لا دليل على ما يخالفه. والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (1) - رحمه الله - استنادا إلى رواية (2). وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر (3)، لأن ذلك هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في حكم المصراة (4)، إلا أنه ليس من طرقنا، فالرجوع إلى الأصول المتفق عليها أولى.
قوله: " وتختبر بثلاثة أيام ".
يريد أنه إذا لم يعلم كونها مصراة تختبر بثلاثة أيام، فإن اتفقت فيها الحلبات اتفاقا تقريبيا لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها ومكانها فليست مصراة، وإن اختلفت الحلبات في الثلاثة، بأن كانت ما عدا الأولى أقل، فهي مصراة. وكذا لو كان بعضها ناقصا والآخر زائدا عن الأولى أو مساويا.
هذا كله إذا لم يثبت كونها مصراة بغير الاختبار، فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة لكن بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأشهر زوال الخيار الزوال الموجب له، مع احتمال بقائه. ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، أو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مات الزوج، أو طلق.
وحيث ثبتت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور،