حتى يثبت له الخيار، وعدمه حتى يكون ساقطا، فالأصل بقاؤه، ولا خيار (1) انتهى.
وفيه: أنه لو كان المقام من قبيل المانع والمقتضي، فلا ينبغي الإشكال في أن أصالة عدمه - على فرض جريانها - للحكم بعمل المقتضي مثبتة; فإن ترتب المقتضى على مقتضيه على فرض عدم المانع عقلي، وإن كان المقتضي والمانع شرعيين.
وهذا نظير ما قلنا في محله: من أنه لو جعل الشارع الملازمة بين الشيئين، أو جعل العلية لشئ بالنسبة إلى آخر، فاستصحاب وجود الملازمة لإثبات ملازمه - كاستصحاب وجود العلة لإثبات معلولها - مثبت; لأن ثبوت أحد المتلازمين بثبوت الآخر، كثبوت المعلول بثبوت علته عقلي، لا شرعي (2).
نعم، لو جعل حكما عقيب شئ كوجوب الإكرام عقيب كون الشخص عالما، كان الترتب بحكم الشرع، فلا تكون شبهة إثبات.
ومما ذكرنا يظهر حال سائر الأمثلة المذكورة، فأصالة عدم المسقط لا تثبت الخيار; لأن ثبوته مع عدم علة زواله عقلي، وكذا أصالة عدم الحدث لإثبات صحة الوضوء، وقد مر حال استصحاب بقاء العيب لإثبات الخيار، وقررنا أنه مثبت (3).
ويتلوه في الضعف ما يقال: من أن المشتري منكر; نظرا إلى أخذ عدم العلم في المقتضي للخيار في قوله (عليه السلام): «أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار،