أصل الخيار، لا في سقوطه بعد ثبوته (1)، حملا للكلام على المسألة الأولى من المسألتين المشار إليهما، وقد وقع في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا خلط صدرا وذيلا.
والأولى أن يقال: إنه بعد البناء على أن العيب بوجوده الواقعي سبب، والعلم كاشف عنه، كما هو التحقيق، والبناء على أن زواله قبل علم المشتري من المسقطات، كما ذهب إليه جماعة (2)، لو وقع الاختلاف في زواله قبل علم المشتري حتى يتحقق المسقط، أو لا حتى لا يتحقق، فالقول قول المنكر; للصدق العرفي.
وأما أصالة عدم زواله قبل علمه فلا تجري; لأن عدم زواله قبل علمه بهذا العنوان، غير مسبوق بالعلم، وإلا لما وقع التنازع فيه، وأصالة عدم زوال العيب إلى زمان العلم به، لا تثبت القبلية إلا بالأصل المثبت، وكذا أصالة بقائه.
وكذا الحال في أصالة عدم علم المشتري بالعيب قبل زواله; لأنها بين ما ليس مسبوقا باليقين، وبين ما هو مثبت.
نعم، لو كان الأثر مترتبا على عدم زوال العيب إلى زمان العلم به، وعلى عدم علمه إلى زمان زواله، لجرى الأصلان وتعارضا.
ومما ذكر يظهر الحال فيما لو ادعى المشتري تأخر زواله عن علمه أو بقاءه إلى زمان علمه، وأنكر البائع.