القديم، وقلنا في المسألة الفرعية: بأن زوال العيب الموجود حال العقد، لا يوجب سقوط الرد، ولا الأرش، وأن زواله وعدمه على السواء، لم تكن دعواه مسموعة.
بخلاف ما لو قلنا: بأن زواله قبل علم المشتري، أو قبل الرد إليه، موجب لسقوط الرد والأرش، أو الرد فقط كما قد يقال (1); فإن دعواه مسموعة ذات أثر.
وكذا الحال في دعوى المشتري، فلو قلنا: بأن حدوث العيب مسقط للرد، سواء زال أم لا، فلا أثر لدعواه.
بخلاف ما لو قلنا: بأن لازم زواله ثبوت الرد، وأن الميزان قيام العين بنفسها حال الرد، فتصير دعواه ذات أثر.
وأما إرجاع دعواهما إلى دعوى أخرى ذات أثر، فلا وجه له، إلا أن يكون اللازم العرفي من تلك الدعوى، هي دعوى أخرى ذات أثر، فيكون المسموع هو الدعوى المذكورة.
وكيف كان: فلو ادعى البائع زوال القديم، وأنكر المشتري، كان القول قول المشتري; للصدق العرفي، ولأصالة بقاء العيب، أو عدم زواله إلى زمان التسليم إلى المشتري، ولا يكون الأصل المذكور مثبتا; لأن المفروض تحقق العيب حال العقد، والشك في بقائه إلى زمان الدفع، وليس الدفع من القيود التي نحتاج إلى إثباتها، وأما بقاء الحادث وزواله، فليسا مورد الدعوى حتى يجري الأصل فيهما.
ولو ادعى المشتري زوال العيب الحادث; ليستفيد منه حق الرد، وأنكر