ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر، فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
____________________
ووجه سقوط الخيار زوال الموجب له، ويحتمل بقاؤه. ومثله ما لو لم يعلم بالعيب القديم حتى زال، أو لم يعلم الأمة بالعتق حتى عتق الزوج.
قوله: (ويثبت لو زالت بعدها).
يريد: لو تغير لبن التي علم تصريتها في زمان الثلاثة، وبعد انقضائها زالت التصرية، بأن صار زيادة اللبن على الحد الذي كان مع التصرية، فإن الخيار ثابت لسبق استقراره في الثلاثة، فلا يزول.
فإن قلت: بم طريق العلم يكون التصرية هنا؟
قلت: بالإقرار، وبالبينة، وبالنقصان الذي به يتحقق الاختبار في الثلاثة، ففي الأولين يكفي للثبوت نقصان ما، وفي الثالث لا بد من حصول النقصان في الثلاثة على الوجه المعتبر عنده.
فإن قلت: بم يتحقق زوال التصرية بعدها؟
قلت: ليس له في كلامهم ضابط، وينبغي أن يقال: إذا صار اللبن يدر بعد الثلاثة على الوجه الذي كان يدر زمان التصرية، بحيث يصير عادة لها عرفا، فحينئذ يتحقق الزوال.
فإن قلت: الخيار على الفور، فكيف يمتد إلى هذا الوقت؟
قلت: لا نقول بامتداده كذلك، بل نقول بثبوته وصحة الفسخ به، وإن تحقق الزوال على الوجه المذكور بعد ذلك.
قوله: (ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور).
علم التصرية قبل الثلاثة إنما يكون بغير الاختبار، بناء على ما سبق في عبارته من أن اختبارها بثلاثة أيام، وذلك بشهادة البينة أو إقرار البائع.
قوله: (ويثبت لو زالت بعدها).
يريد: لو تغير لبن التي علم تصريتها في زمان الثلاثة، وبعد انقضائها زالت التصرية، بأن صار زيادة اللبن على الحد الذي كان مع التصرية، فإن الخيار ثابت لسبق استقراره في الثلاثة، فلا يزول.
فإن قلت: بم طريق العلم يكون التصرية هنا؟
قلت: بالإقرار، وبالبينة، وبالنقصان الذي به يتحقق الاختبار في الثلاثة، ففي الأولين يكفي للثبوت نقصان ما، وفي الثالث لا بد من حصول النقصان في الثلاثة على الوجه المعتبر عنده.
فإن قلت: بم يتحقق زوال التصرية بعدها؟
قلت: ليس له في كلامهم ضابط، وينبغي أن يقال: إذا صار اللبن يدر بعد الثلاثة على الوجه الذي كان يدر زمان التصرية، بحيث يصير عادة لها عرفا، فحينئذ يتحقق الزوال.
فإن قلت: الخيار على الفور، فكيف يمتد إلى هذا الوقت؟
قلت: لا نقول بامتداده كذلك، بل نقول بثبوته وصحة الفسخ به، وإن تحقق الزوال على الوجه المذكور بعد ذلك.
قوله: (ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور).
علم التصرية قبل الثلاثة إنما يكون بغير الاختبار، بناء على ما سبق في عبارته من أن اختبارها بثلاثة أيام، وذلك بشهادة البينة أو إقرار البائع.