كما يظهر الحال فيما لو ادعى كل منهما عنوانا، فادعى البائع زواله قبل علم المشتري، وادعى المشتري زواله بعد علمه; فإن المورد من التداعي، وقد عرفت حال الأصل.
وكذا الحال لو اختلفا في زواله قبل الرد أو بعده، بناء على قول آخر; وهو أن زوال العيب قبل الرد مسقط للخيار والأرش (1)، فتأتي فيه الفروض المتقدمة، والكلام فيها هوا لكلام فيما تقدم، والإيكال في التشخيص إلى العرف، يحسم مادة الإشكال.
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين; في كون الزائل هو القديم أو لا.
فتارة: ترجع دعوى كونه هو القديم إلى عدم ثبوت الخيار رأسا، كما لو تردد الأمر بين زواله قبل العقد، أو بعد دفعه إلى المشتري.
وأخرى: ترجع إلى سقوطه بعد ثبوته; بأن تسالما على وجود العيب حال العقد، وثبوت الخيار به، واختلفا في كون الزائل هو ذلك قبل دفعه، أو الحادث في يد المشتري.
والصورة الأخيرة هي مورد البحث، لا الأولى; لأن المفروض الاختلاف في المسقط، فقد يدعي البائع أن الزائل هو القديم، وينكر المشتري، وقد يدعي المشتري أنه هو الحادث، وينكر البائع، وقد يتداعيان، فيدعي البائع أنه هو القديم، والمشتري أنه هو الحادث.
ثم إن المفروض فيما إذا كان للدعوى أثر، فلو ادعى البائع بأن الزائل هو