ورود الإشكال المتقدم عليه أيضا; لأن الأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب، في المبيع الذي تعلق به العقد، لا التفاوت مطلقا، مع أنه مثبت بالنسبة إلى مصب الدعوى، كما تقدم.
وأما أصالة عدم كون هذه السلعة سلعته على فرض جريانها، فهي وإن كانت في مصب الدعوى، لكن الإشكال في جريانها; لأن الأثر مترتب على كون السلعة - أي ما تعلق بها البيع، وصارت سلعة باعتباره - معيبة أو غير معيبة، وهذا ليس مسبوقا باليقين، واستصحاب ما له حالة سابقة يقينية، مثبت.
والإنصاف: أنه إن بنينا على أن الميزان في التشخيص هو الأصل، فلا يمكن الإحراز بتلك الأصول ونحوها.
ومما ذكرناه يظهر الكلام في أصل آخر، وهو أصل حكمي; أي أصالة عدم الخيار، بدعوى أن الخيار حق حادث مسبوق بالعدم (1).
إذ فيه: أنه وإن كان حقا حادثا مسبوقا بالعدم، لكن مسبوقيته باليقين إنما هي بعدم العقد، وأما عدم الخيار في العقد فغير مسبوق باليقين، وعليه فيرد عليه ما تقدم، مع أنه على فرض جريانه مثبت.
ولو ادعى في هذا الفرض كل منهما غير ما يدعيه الآخر، فادعى المشتري أن هذه السلعة سلعة البائع، وادعى البائع أن سلعته غير ذلك; أي السلعة الصحيحة، فكل منهما مدع ومنكر بحسب العرف، والأصول المتقدمة ونظائرها قد عرفت ما فيها (2).
هذا حال ما لو اختلفا في ثبوت الخيار.