وناقش الشيخ الأعظم (قدس سره) في كلام الفخر (قدس سره): بأن أصالة عدم الخيانة، لو جرت مع وجود أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع، لكانت جارية في الفرض الأول; أي في صورة عدم الاتفاق على الخيار، وكانت حاكمة على سائر الأصول التي تمسك بها الفخر (قدس سره)، فلا فرق بين المسألتين (1).
ولم يظهر منه تصديق الفخر في الأصل المذكور، بل نظره الإشكال عليه، وسؤال الفرق، ولهذا لم يتمسك بالأصل المذكور في شئ من الصور.
وقد يقال في تأييد الفخر (قدس سره)، وبيان الفرق بين هذا الفرض والفرض المتقدم، الذي لم يتفقا فيه على ثبوت الخيار: بأنه في صورة معلومية الخيار للعيب أو لغيره، يكون دفع العين من البائع إلى المشتري - مع كونها في معرض العود إليه - شبيها بالأمانة، فكأن البائع جعل المشتري أمينا في ذلك، فعليه أن يقبل قوله في دعوى التعيين (2).
وفيه ما لا يخفى; ضرورة أنه على فرض كونه شبيها بالأمانة، لا يوجب ذلك لزوم قبول قوله; إذ لا دليل على كون الشبيه بالأمانة في حكمها.
مع أنه لا شباهة لذلك بالأمانة; فإن رد ما ل الغير إلى صاحبه، منافر للأمانة، لا شبيه بها، ومجرد احتمال الفسخ لا يجعله شبيها بها.
ويتلوه في الضعف ما قيل: من أن المشتري بمقتضى ثبوت حق الخيار، وحق رد العين له، تكون له الولاية شرعا على العين، فيجب تصديقه فيما له الولاية عليه; لأنه أمين من قبل الشارع، فلا يجوز اتهامه وتخوينه; للنصوص الخاصة (3). انتهى.