كاذبة، مع غفلة القاضي عنها، ولا يكون الحكم في تلك الموارد فاصلا واقعا، فلو اطلع القاضي على الواقعة، يحكم بعدم الفصل.
وهل اللازم في الجزم، أن يكون ناشئا من اليقين بالواقع، فلا يكفي الحلف المستند إلى الأمارات العقلائية أو الشرعية، إلا أن تفيد الاطمئنان، أو يكفي الاستناد إلى الأمارات مطلقا، أو يكفي الاستناد إلى الأصول أيضا، كالاستصحاب، وأصلي الطهارة والحل؟
لا إشكال في عدم اعتبار اليقين والقطع، بل ولا حصول الاطمئنان، بل يصح الحلف مع الاستناد إلى الأمارات العقلائية والشرعية، وإلا لتوقف جل الدعاوي; فإنه قلما يتفق العلم القطعي، بل الاطمئنان، ولا سيما في موارد الدعاوي والاختلافات.
ويدل على الجواز والكفاية بعض الروايات (1)، بل السيرة القطعية من العلماء الأخيار على ذلك.
وأما الاستناد إلى الأصول (2) ففيه إشكال، لا لعدم جواز الحلف جزما على طبقها; فإن حكم الشارع الأقدس بكونه طاهرا أو حلالا، يجوز الحلف على