ويؤيده: أن دعوى النداء لا تقابل إنكار السماع، وصورة القضية أن البائع قال: «إني برئت» وقال المشتري: «لم أسمع» فلم ينكر ما ادعاه، كما لم يدع البائع سماعه.
وأما الإشكال الآخر في الرواية: من أن النداء ما لم يقع في ضمن العقد، لا يوجب سقوط الخيار، والظاهر منها أن النداء كان قبل العقد، كما هو المتعارف في البيع بالمزاد (1) فمبني على أن البراءة من العيوب من المسقطات، ولا بد في إسقاط الخيار من الإنشاء.
وهو بمكان من الضعف; لما تكرر من أن خيار العيب عقلائي (2)، ولم يكن لجعل الشارع فيه دخالة إلا نادرا، ومن المعلوم أن النداء بالبراءة على النحو المعهود المتعارف، موجب لعدم سببية العيب - على فرض وجوده - للخيار وأن ذلك دافع، لا مسقط، ولا من قبيل شرط السقوط، أو شرط عدم الخيار.
فإذا نادى بالبراءة، وسمع المشتري واشتراه، وقع العقد لازما بلا خيار عند العقلاء، والرواية شاهدة لذلك.
فالقول: باعتبار شرط السقوط في ضمن العقد، أو إنشاء البراءة، أو شرط عدم الخيار بعيد عن الصواب، وهذا نظير العلم بالعيب، حيث يكون موجبا لعدم ثبوت الخيار، لا لسقوطه.
فالتفصي عنه بما أفاده الشيخ (قدس سره)، غير محتاج إليه، بل غير مرضي (3).
كما لا وقع للتفصي عنه; بأن مدرك الخيار التزام البائع بالصحة، ومع التبري لا يكون التزام حتى يثبت الخيار; وذلك لما مر سالفا من عدم الأساس لهذه