كما أن القول: بأن الأرش على الذمة (1)، فلو كان الثمن على ذمة المشتري يتهاتر، فيصح الأصل المذكور ضعيف لما مر في محله; من أن الأرش ليس على ذمة البائع، وإنما للمشتري حق مطالبته به (2).
وأما الثالثة: فقد يقال في تقريبها: إن موضوع اللزوم، هو العقد على الصحيح، ووقوعه عليه مسبوق بالعدم، فبأصالة عدمه يحكم بعدم اللزوم (3).
ويرد عليها ما يرد على السابقتين; فإن عدم وقوع العقد على الصحيح، ليس موضوعا لأثر شرعي، بل الموضوع للأثر وقوعه على المعيب، والأصل لا يثبته، مع أنه مثبت بالنسبة إلى مورد الدعوى ونفيها، ومع الغض عن ذلك كله، فهو معارض بالمثل.
وأما ما قيل في جوابه: من أن وصف الصحة، لا دخل له شرعا في اللزوم; لأن موضوع اللزوم العقد الصحيح، لا العقد على الصحيح (4)، فقد مر دفعه (5).
وكما لا وقع للأصل المذكور، لا وقع لأصالة عدم وقوع العقد على ما به عيب لنفي موضوع الخيار; لأن ما يثبت به عدم الخيار في البيع الكذائي، هو وقوعه على غير المعيب، لا عدم وقوعه على المعيب بالعدم المطلق، الصادق