خلاف الأصل (1)، ولا يبعد انطباق غير الأخير على الموضوع العرفي.
وأما الأخير، فالظاهر عدم التطابق بينهما; فإن مرادهم ب «الأصل» هي الأصول العملية، والأمارات الشرعية، والأمارات والأصول العقلائية غير المردوعة، والأصل الشرعي ربما يتخلف عن الموضوع العرفي، كما لو ادعى المشتري مثلا العيب، وأنكر البائع، وكان المبيع مسبوقا بالعيب، فإنه قد يقال: إن المشتري منكر; لأن قوله موافق للأصل الشرعي، مع أنه بحسب العرف مدع.
ولو نوقش في المثال لأجل مثبتية الأصل، فلا إشكال في أن موافقة الأصول الشرعية - مثل الاستصحاب - ومخالفتها لا ربط لهما بالموضوع العرفي.
وإن شئت قلت: إن الأصل لا يحرز موضوع قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البينة على المدعي...» إلى آخره، حتى على القول بالأصل المثبت، ولا يكون موافقا للموضوع موردا; للتخلف في كثير من الموارد.
ولو قيل: إن في مورد الموافقة للأصل، لا بد من ترتيب الآثار عليه إلى أن يثبت خلافه، فلو كانت عين مسبوقة بملكية زيد، فادعاها عمرو، يحكم بملكية زيد حتى يثبت خلافه.
يقال: إنه فرق بين لزوم أو جواز ترتيب الأثر على ملكية زيد، وبين القضاء له في مقام التخاصم; فإن الفاصل للخصومة ليس إلا حكم القاضي بعد قيام البينة أو الحلف، فلا يجوز للقاضي الحكم قبلهما وإن كانت العين مسبوقة بملكية أحدهما، أو كانت تحت يد أحدهما.
فجواز ترتيب آثار ملكيتها لذي اليد أمر، والحكم له على موازين القضاء