ولازم الحل إعادة الملكية السابقة نحو إعادة المعدوم العرفية، ولا مانع منها، كما أن الإقالة أيضا كذلك.
فالقول: بحصول المعاوضة الجديدة (1)، أو تعاوض جديد (2)، أو ملكية جديدة (3)، غير وجيه; فإن الحل أجنبي عن الأولين، والملكية الجديدة بلا سبب غير معقولة، والإقالة سبب للحل، لا لإنشاء الملكية، ولازم الحل عود ما سبق، لا حصول أمر جديد، والإشكال الفلسفي في المقام (4) لا مقام له.
وكيف كان: دليل الربا لا يجري في الإقالة، فضلا عن الفسخ الذي لا مساس له بالمعاملة والمعاوضة.
مع أن أرش العيب الجديد غرامة عقلائية، فإن الفسخ موجب لرد العين على ما كانت عليه، فلو نقصت عما كانت عليه، لا بد من جبرانه بالغرامة، وهي غير مربوطة بباب الربا، وما ذكرنا من إلغاء الشارع الغرامة (5)، إنما هي الغرامة في خصوص البيع ونحوه، الذي ورد فيه لزوم كون المثل بالمثل، ولهذا لا ترفع به غرامة اليد وضمانها.
ومما ذكرناه يظهر النظر، فيما حكاه الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) عن جماعة من الأصحاب; من عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا، وما ذكروا