مجا ل للتمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقد، ولا بالاستصحاب (1).
نعم، بناء على عدم ثبوت الإطلاق، ودعوى الإهمال في الأدلة، فعلى المبنى المنصور المتقدم; من أن حق الفسخ حق تعييني متعلق بالعقد، وحق الأرش حق تعييني مستقل في قباله، والتخيير إنما هو في مقام الأخذ (2)، لا محيص عن التفصيل بالأخذ بإطلاق دليل اللزوم في الزائد على القدر المتيقن، والقول بفورية خيار الفسخ، والأخذ باستصحاب بقاء حق الأرش; ضرورة أن دليل لزوم العقد، وكذا دلالة التأخير على الرضا بالبيع لو سلمت، لا يوجبان سقوط الأرش.
وأما على مبنى القائل: بأن الحق في المقام واحد، متعلق بالرد والأرش على سبيل التخيير والترديد (3)، فمع سقوط حق الرد، أو عدم تحققه في الزمان الثاني بدليل وجوب الوفاء بالعقد، لا يبقى الحكم التخييري، والمفروض عدم ثبوت حق الأرش تعيينا، فلا يجري استصحاب حق الأرش تعيينا مع الشك فيه.
وأما استصحاب جامع الحق على نعت استصحاب القسم الثالث من الكلي، فلا يجري ولو سلمنا جريانه في غير المقام; لأن ما هو المتيقن، هو الجامع بين الحكم المردد والمعين; أي نفس الحق، واستصحابه لإثبات حق الأرش مثبت، نظير استصحاب الكلي لإثبات فرده.
مضافا إلى ما قلنا في غير المقام: من أن الجامع بين الحكمين الشرعيين،