ليس مجعولا، ولا حكما شرعيا حتى يستصحب، بل هو أمر انتزاعي عقلي من الجعلين، والتفصيل في محله (1).
وعلى ذلك: لا وجه للتفصيل المذكور، بل لا بد من القول بسقوط الرد بإطلاق دليل اللزوم، وسقوط الأرش بأصل البراءة، وإن كان في التسمية ب «السقوط» مسامحة، والأمر سهل، والتحقيق ما عرفت.