يوقعه فيه، فلا يصدق على مجرد ترك النصح.
ودعوى: أن التزام البائع بصحة المتاع يوجب صدقه; فإنه بمنزلة الإخبار بصحته (1) قد مر بطلانها في أوائل البحث عن خيار العيب (2).
وحاصله: منع التزامه أولا، كما هو المعلوم عند الرجوع إلى السوق، ومنع كونه بمنزلة الإخبار إن رجع إلى تعهد وصف الصحة; بمعنى الالتزام بلوازم تخلفها.
نعم، لو رجع إلى الالتزام بكونه صحيحا فهو كذلك، لكنه غير ظاهر، فالعمدة ممنوعية الالتزام المذكور.
ثم لو قلنا: بأن الالتزام الضمني يوجب الغش، فلا إشكال في أنه لا يصدق مع التبري عن العيب.
وكيف كان: لا وجه لبطلان البيع على فرض كون ترك الإعلام غشا; ضرورة أنه محرم نفسي، لا ينطبق على البيع حتى خارجا، مع أنه لو كان منطبقا عليه أيضا، لم يوجب بطلانه، ولا حرمته.