أمر آخر، فربما يكون الشئ محكوما بملكية المدعي العرفي، ويطلب منه البينة للقضاء له، والتفصيل موكول إلى محله.
نعم، مخالفة الأمارات العقلائية كاليد ونحوهما، منطبقة ظاهرا مع المدعي عرفا، وقد يستفاد من بعض الروايات أن ذا اليد منكر، فراجع باب تعارض البينة (1).
ثم إنه لو اختلف الميزان العرفي مع الأصل الشرعي، بناء على كونه ميزانا أيضا، فالظاهر هو الأخذ بالتشخيص العرفي كما أشرنا إليه.
ثم إنه لا إشكال في أن المراد ب «الأصل» هو الأصل المعتبر شرعا، فلا وقع للأصول المثبتة، وكذا الاستصحاب مع الشك في المقتضي عند القائل بعدم اعتباره (2)، ومن هنا قد يقع اختلاف النظر بين الفقهاء في التشخيص.
ثم إن الميزان في تشخيصهما هو مصب الدعوى، لا مرجعها وغايتها، فلو ادعى العيب، لا يصح الإرجاع إلى ثبوت الخيار وعدمه، كما أن الميزان في قبول الدعوى، هو كونها ذات أثر شرعي أو عقلائي غير مردوع.
ولهذا يمكن أن تقع الدعاوي المتعددة على عناوين كذلك، كلها ترجع إلى غاية واحدة، فلو ادعى العيب، فأنكر البائع ففصلت الخصومة بالبينة، ثم ادعى البائع علمه بالعيب، أو تبريه منه، تقبل دعواه.
نعم، لو ادعى الخيار، وأقام البينة على ثبوته فعلا، لا تقبل سائر الدعاوي المستلزمة لنفيه، كدعوى كونه عالما به، أو دعوى إسقاطه; لأنها منافية للبينة التي هي حجة في لوازمها.
فلنرجع إلى التعرض لموارد اختلافهما: