للمعيوب الذي لا يتعقبه الزوال.
يقال: إنه على فرض تسليمه، يجري في الأرش أيضا; للشك في ثبوته من أول الأمر، مع أن المبنى فاسد.
وأما دعوى الانصراف، أو دعوى كون النكتة الضرر، ومع ارتفاعه لا موجب لهما (1)، ففي غير محلهما، والعهدة على المدعي، ولم يحرز بناء العقلاء المتصل بعصر المعصوم (عليه السلام) في المورد; لندرة الاتفاق.
مع أن بناءهم على عدمهما مع الزوال في ملك المشتري، لم يثبت، بل الظاهر هو ملاحظة حال العقد، كما في خيار الغبن إذا تغير السعر في ملك المغبون.
ومما ذكر يظهر ضعف المحكي عن العلامة; من نفي الموجب لهما مع زواله (2)، فإن الموجب هو العيب حال العقد، وهو مما لا يعقل زواله، وما هو زائل هو الوجود البقائي، ولم يكن موجبا.
ولو اغمض عن ذلك، فلا دليل على أن علة الحدوث هي علة البقاء، وأن الخيار والأرش دائران مدار العيب، ومعه لا مانع من استصحابهما.
وأضعف من ذلك، قياس الزوال بعد العقد بالزوال قبله (3)، مع وضوح الفرق.
وعلى فرض الاستناد فيهما إلى دليل نفي الضرر، فالحكم كما ذكر من