في غير محله، وفي البيان " إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد، نظرا إلى الاسم والمعنى " وفيه ما قد عرفت من كون المدار على الاسم، وقال أيضا: " لا يخرج من النصاب أجرة الراعي، ولا الإصطبل " قلت: هو كذلك، لاطلاق الأدلة، وكيف كان فالمدار على الاسم، والظاهر عدمه في الرعي من نبات الدار والبستان وإن احتمله في كشف الأستاذ، خصوصا مع سعتها، والأمر سهل بعد ما عرفت من أن المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلا ما شذ وندر منها، لأنها على ما قبل تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى، وعدمها أيضا في المعلوف ليلا والسائم نهارا والأمر واضح في ذلك كله، والله أعلم.
(الشرط الثالث الحول، وهو يعتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه) الزكاة إجماعا بقسميه، بل عند أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى، بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكي التذكرة، بل في شرح المفاتيح أنه ضروري، والنصوص فيه إن لم تكن متواترة فهي في غاية الاستفاضة، كصحيحي الفضلاء وغيرهما (و) كذا يعتبر (في مال التجارة والخيل مما يستحب) بلا خلاف أجده فيه أيضا نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، وقد سمعت معقد نفي الخلاف في التذكرة، وفي المدارك هو موضع وفاق بين العلماء (وكيف كان ف (- حده) بالنسبة إلى تعلق الخطاب بالزكاة (أن يمضي أحد عشر شهرا) هلاليا مع عدم الانكسار (ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول) الذي هو الاثني عشر بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، وإن كان الأصل في ذلك حسن زرارة (1) الذي هو كالصحيح، " قلت لأبي جعفر (عليه السلام):