وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول النصاب (الثاني) حول الأنعام (الثالث) كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
(تتمة) يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا وكذا لو صاغ النقد
____________________
أقول: شرطها سلار لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة وإسقاط التاء من العدد دليل على الأنوثة وهو ضعيف لأن تعلق الحكم على الوصف لا يدل على نفيه عما عداه والحق أنه لا يشترط لعموم الأمر ولقول الباقر والصادق عليهما السلام فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن من الذهب والفضة والإبل، (1) الحديث.
قال دام ظله: وبدو الصلاح هو اشتداد الحب واحمرار التمر أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي.
أقول: هذا هو المشهور وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى يسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على
قال دام ظله: وبدو الصلاح هو اشتداد الحب واحمرار التمر أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي.
أقول: هذا هو المشهور وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى يسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على