للسقوط، كما أنه ليس عدمها موجبا للزكاة، ضرورة سقوطها عمن في يده المال مع عدم التمكن من التصرف عقلا أو شرعا، ووجوبها على المتمكن من التصرف فيه وإن كان غائبا عنه، ونصوص النفقة (1) مع احتمال خروجها بالخصوص عن ذلك كما تعرفه أن شاء الله عند تعرض المصنف لذلك معارضة لما هنا من وجه، فالترجيح للمقام من وجوه، وعبارة المصنف وغيرها كناية عما ذكرناه من التمكن من التصرف، فلا خلاف حينئذ في المسألة كما عن ظاهر الخلاف نفيه عنها، وإن توهمه بعض متأخري المتأخرين بل ربما مال إليه في الكفاية، قال: إن استفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد، فلو قيل به لم يكن بعيدا، فتأمل جيدا كي يظهر لك ذلك، كما أنه به ظهر لك أن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجودا، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه، وحينئذ فلا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه، كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة الشك في الشرط شك في المشروط، وربما احتمل الوجوب للاطلاق، ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، والأول أظهر، والله أعلم.
(و) كذا (لا) تجب الزكاة (في الرهن على الأشبه) الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إذا كان غير متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للعجز إذ لم أجد فيه خلافا سوى ما عن المبسوط حيث قال: لو رهن النصاب قبل الحول وجبت الزكاة، فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة، وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه، لأن حق المرتهن في الذمة، مع أن المحكي عن موضع آخر