صاحبه بل لأنه مؤجل، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد (1) الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين، فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص (2) فلاحظ وتأمل.
(ف) أما (إن كان تأخيره من جهة صاحبه) ف (- قيل) والقائل الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي: (تجب الزكاة على مالكه، وقيل) والقائل المشهور شهرة عظيمة، بل عليه إجماع المتأخرين: (لا) تجب الزكاة (والأول) وإن كان (أحوط) إلا أن الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص (3) في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة، وخصوصا أدلة الحول عند المالك، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4) " لا صدقة على الدين " وقال له عليه السلام الحلبي في الصحيح (5) أيضا: " ليس في الدين زكاة فقال: لا " وموثق ابن عمار (6) " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة قال: لا حتى يقبضه، قلت:
فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى بحول عليه الحول في يده " وخبر أبي بصير (7) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة قال: بزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال: يزكيه حين اقتضاه " وخبر علي بن جعفر (8) المروي عن كتابه وقرب الإسناد للحميري سأل أخاه