____________________
البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي. وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه الكتب. قال: ولكن عبارة " النهاية " تحتمل كون الاكتفاء به للمريض، انتهى، فليلحظ ذلك.
قوله قدس سره: * (وتكفي الشهوة في المريض) * هذا ذكره كثير من الأصحاب (1) قاطعون به.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) * وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص كما في " كشف اللثام (2) " لكنه في " جامع المقاصد (3) " بعد أن قال إن الضمير عائد إلى كل من خاصتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة، قال: ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف، انتهى. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (4) " وقد مر النقل عن " الدروس والتذكرة والذكرى ".
قوله قدس سره: * (إلا مع العلم بأنه مني) * كما إذا أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور، فإنه يجب الغسل كما ذكره المحقق (5)
قوله قدس سره: * (وتكفي الشهوة في المريض) * هذا ذكره كثير من الأصحاب (1) قاطعون به.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) * وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص كما في " كشف اللثام (2) " لكنه في " جامع المقاصد (3) " بعد أن قال إن الضمير عائد إلى كل من خاصتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة، قال: ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف، انتهى. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (4) " وقد مر النقل عن " الدروس والتذكرة والذكرى ".
قوله قدس سره: * (إلا مع العلم بأنه مني) * كما إذا أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور، فإنه يجب الغسل كما ذكره المحقق (5)