كانت موجودة، لأنه يجوز عندنا، إخراج القيمة في الزكوات، دون الكفارات على ما قدمنا القول في ذلك.
فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس، فصاع، من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها، وقدره تسعة أرطال، بالبغدادي، وستة أرطال بالمدني، إلا اللبن، فمن يريد إخراجه، أجزاه ستة أرطال بالبغدادي، وأربعة بالمدني، وقدر الصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير، وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهم، وقد روي أيضا أربعة دوانيق، والأحوط الذي تقتضيه الأصول، أن يخرج قيمة الصاع يوم الأداء.
وذكر شيخنا في مبسوطه، فقال: ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها، سواء كان الثمن سلعة، أو حبا أو خبزا (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الحب والخبز هو الأصل المقوم، وليس هو القيمة، وإنما هذا مذهب الشافعي، ذكره هاهنا، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا، بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة والشعير، وغير ذلك، وكذلك يخرج الخبز لا بالقيمة، بل هو الأصل المقوم.
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول شوال واستهلاله، ويتضيق وقت التأكد (2) يوم الفطر، قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت، فإنه يجب عليه إخراجها، وهي في ذمته إلى أن يخرجها. وبعض أصحابنا يقول تكون قضاء، وبعضهم يقول سقطت، ولا يجب إخراجها، وهذا بعيد من الصواب،