يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج، فيورد عليه بأنه خلاف ظاهر كلماتهم، بل خلاف الأصل، حيث إن أصالة إطلاق وجوب شئ في (1) وقت جواز أدائه بعد تحقق الوجوب.
وفيه: مع أنه موقوف على إبطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا للاطلاق، أنه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب.
نعم يشكل حينئذ ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر، مع وجوب (2) الفطرة في ماله.
ويمكن دفعه بأن إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة نظير معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، كما فسره بذلك في المعتبر (3)، فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال، وعدم وجوب الأداء إلا بعد طلوع الفجر، شبيه (4) الدين المؤجل.
وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال، وأصالة التأخر مع عدم إمكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك، مضافا إلى الاحتياط اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب الاتيان بعد طلوع الفجر، ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال بعد الاتيان به ليلا، إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف، لأنا نعلم بعد طلوع الفجر أنه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك التكليف المتيقن، وبعبارة أخرى التكليف متحقق في زمان يقينا والشك في الرافع فيستصحب، ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص.