لكن الاستدلال مبني على وجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو استحبت تعين حمل التوظيف المستفاد من الصحيحة على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضا كما لا يخفى فيسقط الاستدلال كسقوط (1) الاستدلال برواية إبراهيم بن ميمون،: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة " (2)، إذ غاية ما يستظهر منها وجوب كون الفطرة قبل الخروج، فإذا حمل على الاستحباب لما سيأتي من انتهاء وقت الفطرة بالزوال سقط الاستدلال به، مع أن مجرد وجوب كونها قبل الخروج لا يدل على توقيتها بطلوع الفجر، نعم دلت على ذلك الصحيحة الأولى من حيث التصريح بوجوب كونها يوم الفطر الذي مبدأه طلوع الفجر، فلا يجزي قبله.
ومنه يظهر ضعف تضعيف الصحيحة: بأن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل، كذا يعم قبله القريب منه، ولا قائل بالفرق، مع أن المتبادر من السياق أن المراد بالقبلية إنما هو المقابل لما بعد الصلاة، لا المتبادر منها إلى الذهن حقيقة، وهو قريب من الصلاة، مع أنه لا قائل به منا، للاتفاق على كون ما بعد الفجر بلا فصل وقتا، مع أنه غير متبادر منه جدا.
هذا، وأنت خبير بأن هذين التضعيفين (3) ناظران إلى الاستدلال على التوقيت بقوله " قبل الصلاة "، وليس كذلك بل بقوله: " يوم الفطر " (4) حيث إنها تدل على أن وقت الفطرة يوم الفطر قبل الصلاة فقبل اليوم لا وقت كما بعد الصلاة.
وأضعف من ذلك حملها على الأفضلية بقرينة قوله عليه السلام في رواية