حدوثه بعده، فإن الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين (1) والشهيد الأول (2) والمحقق الثاني في حاشية الشرائع (3) وغيرهم، خلافا للمحكي عن الشيخ (4) والشهيد الثاني (5) وغيرهما، للعمومات، خرج منها من لم يقدر على قوت السنة.
ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بأن وجوب الدفع موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة، فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة، فيجوز له أخذ الزكاة، فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الأخذ، وقد دلت الأخبار المتقدمة مثل: " من حلت له.. " إلى آخره (6) على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الأخذ.