لرفع القلم عنهما، فلا يشملهما إطلاق الأمر، وتكليف الولي لا دليل عليه، فالأصل براءة ذمته، وفي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (1) " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب (عليه السلام) لا زكاة على يتيم، وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال: نعم " بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضا لذلك لا أنفسهما خاصة، وذيل المكاتبة المزبورة مع مخالفته لما دل على عدم جواز التصرف لغير الولي لم أجد عاملا به، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول.
(و) كذا (لا) تجب (على من أهل شوال) عليه (وهو مغمى عليه) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن قال: " قد ذكره العلامة وغيره مجردا عن الدليل، وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك " وفيه أن الدليل الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال، فلا عبرة بالبلوغ والإفاقة من الجنون والاغماء بعده كما تعرفه فيما يأتي عند تعرض المصنف له، ولا خصوصية للاغماء على غيره ومنه يعلم حينئذ أن التوسعة في وقت الأداء لا وقت الوجوب، فتأمل جيدا، والله أعلم.
الشرط (الثاني الحرية) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع محكي عليه مستفيضا إن لم يكن محصلا، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود، وحينئذ (فلا تجب على المملوك) القن، ووجهه واضح بناء على الأصح من عدم ملكه كما حققناه في محله، بل لا يجب عليه (ولو قيل يملك) لاطلاق معاقد الاجماعات، كاطلاق ما دل