عليهم السلام المراد بها الفطرة ومثله عن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة، طهرة للصائم من الرفث، وطعمة للمساكين (1).
وامتناع أبي حنيفة من إطلاق الفرض عليها لا وجه له، لأن الدلالة عليها قطعية مؤكدة.
وأركانها أربعة:
الأول: من تجب عليه تجب على البايع العاقل الحر الغني. أما اشتراط البلوغ، فعليه علمائنا أجمع، وبه قال محمد بن الحسن. وقال الباقون: تجب في مال اليتيم، ويخرجها عنه الولي.
لنا قوله تعالى (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ) (2)، وظاهره سقوط الحكم، ولأنه ليس محلا للخطاب فلا يتوجه إطلاق الأمر إليه، وما روى الأصحاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة حتى يدرك فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس) (3)، وما رواه محمد بن القسم بن الفضل قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فقال: (لا زكاة على مال اليتيم) (4) وكذا البحث فيمن ليس بكامل العقل.
قال علماؤنا: ولا تجب على مملوك، وبه قال أبو حنيفة، وأكثر أهل العلم، وقال داود تجب على العبد. لنا أنه لا مال له، ووجوبها مشروط بالغنى، ولا تجب على الفقير، وهو مذهب علمائنا، ونعني به من يستحق أخذ الزكاة. وقال الشافعي:
تجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع، وبمثله قال ابن الجنيد