وعبارة الاستبصار ناصة على وجه الاستدلال بها، وهو وجه وجيه، فإن يسار المستحق بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه، فالروايات إن لم تصلح أدلة على ذلك فلا تقصر عن التأييد، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل الزكاة، فلا بد حينئذ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة، لصحيح الأحول السابق، ولما في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه، ودونه خرط القتاد، وحمل صحيح الأحول على ذلك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذي يومي إليه كثير من النصوص الدالة على القرض للزكاة، ضرورة أن لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلك قرضا، كخبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران (1) " دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) وقال له: إنه رجل موسر فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): بارك الله في يسارك، قال: ويجيئني الرجل يسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة " وغيره من النصوص، والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال في اعتبار بقائه على صفة الوجوب بناء على التعجيل لا نقول به، خصوصا مع الفارق، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شئ مما يعتبر فيه، فلا زكاة حينئذ حتى تكون معجلة، بخلاف صفة القابض، فإن المعتبر حصولها حال الدفع، لأن الفرض كونها زكاة
(٤٦٤)