في المصارف المسقطة للدفع إليهم كان إمساكه ظلما، لكن هذا إنما يتم إذا كان التكليف بدفع الزكاة تابعا لمطالبة أربابها نظير الوديعة والدين، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان الأمر بالعكس كما هو الظاهر في المقام كان حق المطالبة للفقراء تابعا في التوسعة والتضييق لكيفية التكليف، ألا ترى أنه لو قلنا بالتوسعة لم يكن للفقراء ولا لوليهم المطالبة.
ومما ذكرنا من تفريع (1) ثبوت حق المطالبة لهم على تكليف الشارع لا العكس كما في الوديعة والدين، يظهر الجواب عما تقدم من الإيضاح.
ثم نقول بعد تسليم العكس: إن الشارع الذي هو ولي الفقراء إذا رخصنا بمقتضى إطلاق أمره في تأخير الزكاة، لم يكن التأخير عدوانا وظلما.
وأما الروايتان فهما مع ضعف الثانية بالجوهري والبطائني، وعدم (2) دلالة الأولى إلا على فورية العزل لا الدفع معارضتان بروايات، منها رواية يونس بن يعقوب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر رمضان أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت:
فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: لا يضرك " (3).
ورواية حماد بن عثمان: " قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، وتأخيرها شهرين " (4).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت له:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس. قال: