له ولعياله، جاز له أخذ الزكاة، ولا ينتظر بإعطائه إخراج ما معه من النفقة، لدلالة جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة أو سبعمائة، لقصورها عن التكسب عليه.
ولا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء، ولا التعفف عن السؤال، لاندراجه تحت العموم.
ولو كان ما معه ينقص عن مؤنته ومؤنة عياله حولا، جاز له أخذ الزكاة، ولا يتقدر بقدر، بل يجوز أن يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا دفعة، لعموم قوله عليه السلام: خير الصدقة ما أبقت غنى (1).
ويجوز للقادر على التكسب التفقه في الدين وأخذ الزكاة، لأنه مأمور بالتعلم في الدين.
والزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا وكان ينفق عليها، لم يجز دفع الصدقة إليها إجماعا، لأنها غنية به. ولو لم ينفق عليها، جاز لها أخذ الزكاة من غيره لفقرها.
والولد المكتفي بنفقة أبيه أو بالعكس، لا يجوز له أخذ الزكاة، لأنه غني به. نعم لو احتاج إلى اتساع في النفقة وهي زائدة عن الواجب، فالأقرب جواز دفع الصدقة إليه، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع له إن كانوا لا يوسعون عليه في كلما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (2).
ولو كان عليه دين، لم يمنع القدر الذي يؤدي به الدين من الاستحقاق، وإن وجب فيه الزكاة. ولا يشترط صرفه إلى الدين في تسويغ الأخذ.
ولو كان له ما غائب لا يقدر على الإنفاق منه، جاز له تناول الزكاة.
ولو تمكن هذا من الاقتراض والدفع من الغائب بعد وقت، فالأولى المنع من