نعم " (1).
ورواية علي بن مهزيار: " عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك؟ قال: نعم " (2).
ولا يخفى أن الغالب في القرابة وأهل البيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم اشتمالها على اشتراط الفقر، لأن المتأمل في سياق الأسئلة المذكورة يعلم قطعا أن المراد: السؤال عن صفة المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد، من الكتاب والسنة بالضرورة (3) ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل على أن الله عوض للسادة الخمس عن الزكاة (4)، مع أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس، فيلزم حينئذ أن لا يكون ما يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه.
وخصوص المرسلة المحكية عن العلل: " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف "، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله " (5).
والمروي في تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: " قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم، فأما من قويت بصيرته، وحسنت